كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ لَامِ الْجَزْمِ) أَيْ: لِيَكُونَ يَتَتَارَكَا مَجْزُومًا.
(قَوْلُهُ: أَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَحْلِفَ) أَيْ: كَمَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ) أَيْ: بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ و(قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ أَخَذَ) أَيْ: بِأَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَلِفِ وَيَرْضَى بِمَا قَالَهُ صَاحِبُهُ وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) أَيْ: بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْفَسْخِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: (بِأَنْ يَمْتَنِعَ إلَخْ) وَالْأَوْلَى بِأَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ التَّحَالُفِ قَوْلُهُ: (الْمَأْخُوذُ مِنْهُ التَّحَالُفُ) أَيْ: إذْ كُلٌّ مُدَّعًى عَلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعَاقِدَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ الْأَجَلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا أَيْضًا مُوَكِّلَاهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَنَّ وَارِثَهُمَا مِثْلُهُمَا) أَيْ: الْعَاقِدَيْنِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَإِطْلَاقُ الْوَارِثِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَحْلِفُ الْإِمَامُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ع ش وَاسْتَوْجَهَ الْإِطْفِيحِيُّ عَدَمَ حَلِفِهِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُوَكِّلَاهُمَا) أَيْ: وَسَيِّدُهُمَا فِي الْعَبْدَيْنِ الْمَأْذُونَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بِالْيَمِينِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِطَرِيقٍ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ كَبِعْتُكَ بِأَلْفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي فَرْعِ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بِزِقِّ خَمْرٍ، أَوْ بِحُرٍّ، أَوْ بِأَلْفٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ شَرَطْنَا شَرْطًا فَاسِدًا فَأَنْكَرَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ يُسَمَّ فِي الْعَقْدِ خَمْرٌ ثُمَّ تَحَالَفَا لِبَقَاءِ التَّنَازُعِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا صَدَّقْنَا مُدَّعِي الصِّحَّةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا تَثْبُتُ الْأَلْفُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بِبَيَانِ الثَّمَنِ، وَلَوْ بِجِنْسِهِ فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا صَحِيحًا وَوَافَقَهُ الْبَائِعُ فَذَاكَ، وَإِنْ خَالَفَهُ تَحَالَفَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِالْمُوَافَقَةِ حِينَئِذٍ وَإِنْ خَالَفَتْ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ أَوَّلًا. اهـ. سم بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَ الْبَائِعُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِثُبُوتِ الصِّحَّةِ بِالْيَمِينِ فَفَائِدَةُ حَلِفِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَلَكِنْ لَا تَثْبُتُ الْأَلْفُ وَلِهَذَا اُحْتِيجَ إلَى التَّحَالُفِ بَعْدُ وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْلِفُ كَمَا ادَّعَى فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ هُنَا كَذَلِكَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ هُنَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعَاهُ أَقَلَّ إلَّا أَنَّ لِلتَّحَالُفِ فَائِدَةً؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ فَهَذِهِ الْفَائِدَةُ تَجْرِي فِي الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ ثُمَّ قَدْ لَا يَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ فَهَلْ يَتَقَيَّدُ التَّحَالُفُ فِي الْغَيْرِ بِمَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ لَا فَرْقَ اكْتِفَاءً بِالْفَائِدَةِ فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَالَ وَمُدَّعَى الْمُشْتَرِي مَثَلًا فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرُ، أَوْ الْبَائِعُ مَثَلًا فِي الثَّمَنِ أَكْثَرُ كَذَا قِيلَ قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ وَقِيَاسُهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا تَحَالَفَ وَلِيُّ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ ثَمَّ مَرَدًّا مُسْتَقِرًّا يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِهِ هُنَا انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مُدَّعَى الْمُشْتَرِي) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ فِي الْمُضَافِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّحَالُفِ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ مَعَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَتْ الْأَلْفُ الدِّرْهَمُ فِي الْقِيمَةِ دُونَ الْمِائَةِ فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي خُصُوصِ الدَّرَاهِمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش فِي الْمُكَسَّرِ.
(قَوْلُهُ: كَذَهَبٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْجِنْسِ وَقَوْلُهُ: (وَكَذَهَبِ كَذَا إلَخْ) مِثَالٌ لِلنَّوْعِ وَقَوْلُهُ: (وَكَصَحِيحٍ إلَخْ) مِثَالٌ لِلصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ: كَصَحِيحٍ أَوْ مُكَسَّرٍ) يَتَكَرَّرُ فِي كَلَامِهِمْ ذِكْرُهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْمُكَسَّرَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ لَا يَنْضَبِطُ فَتَبْعُدُ صِحَّةُ الْبَيْعِ عِنْدَ إرَادَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُهِمَّاتِ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مَا يُشِيرُ لِنَحْوِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ وَالْكِسْرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِلْحَوَائِجِ الصِّغَارِ وَهُمَا الْقِرَاضَةُ انْتَهَتْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُكَسَّرٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ أَكْثَرَ قِيمَةً؛ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُوجِبِ لِلتَّحَالُفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْمَلُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ ثَمَنًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا كَقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إلَى شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْوِلَادَةِ) أَيْ: كَأَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ اللَّبَنِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ آدَمِيٍّ، أَوْ بَعْدَ التَّمْيِيزِ فِيمَا إذَا كَانَ آدَمِيًّا وَكَانَ الْبَائِعُ يَدَّعِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ وَالتَّمَيُّزِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَالْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ بَاطِلٌ عَلَى مُدَّعَى الْبَائِعِ لِحُرْمَةِ التَّفْرِيقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ) قَدْ يُقَالُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَدَّعِ إيرَادَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بَلْ تَبَعِيَّتَهُ، وَهَذَا يُخَالِفُ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلَهُمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ، وَكَذَا طَلْعُ النَّخْلِ مَعَ قِشْرِهِ أَيْ: يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِالْمَقْطُوعِ دُونَ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَحْسَنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِبَيْعِهِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ قَبْلَ الصَّلَاحِ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: أَجْلِ تَرْجِيحِ جَانِبِ الْبَائِعِ هُنَا بِالْأَصَالَةِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ زَعَمَ) أَيْ ادَّعَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ، أَوْ الْحَمْلِ) يَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ، الْبَيْعُ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ وَالتَّأْبِيرِ وَبَعْدَ الْحَمْلِ وَانْفِصَالِ الْوَلَدِ، وَيَقُولَ الْمُشْتَرِي بَلْ هُوَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ وَالْحَمْلِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ الثَّمَرَةُ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ وَاخْتَلَفَا فِي مُجَرَّدِ كَوْنِ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ قَبْلَ الْبَيْعِ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ فَإِنَّ الْبَيْعَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَمْلِ وَالِاطِّلَاعِ فَقَدْ حَدَثَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَقَدْ دَخَلَا فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا نَعَمْ يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ وَزَعَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الِاطِّلَاعَ وَالْحَمْلَ وُجِدَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَكُونَانِ مِنْ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ فَلَا يَتْبَعَانِ فِي الرَّدِّ وَالْبَائِعُ أَنَّهُمَا كَانَا قَبْلَ الْبَيْعِ فَهُمَا مِنْ الْمَبِيعِ. اهـ. ع ش، وَقَوْلُهُ: وَانْفِصَالِ الْوَلَدِ أَيْ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وَتَمْيِيزِهِ فِي الْآدَمِيِّ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَتْ إلَخْ أَيْ: حِينَ الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الِاطِّلَاعِ، أَوْ الْحَمْلِ) أَيْ: فَيَكُونُ الثَّمَرَةُ أَوْ الْحَمْلُ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ ادَّعَاهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: عُمِلَ بِهِ) يَدُلُّ عَلَى إلْغَاءِ نِيَّةِ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ وَانْظُرْ مَا مَرَّ فِي النَّقْدِ هَلْ يَشْمَلُ مَعَ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ حَالَةَ النِّيَّةِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِيهَا. اهـ. سم أَقُولُ مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْجَلَالِ صَرِيحٌ فِي الشُّمُولِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْبَيْعِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ نَقْدَانِ، وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا اُشْتُرِطَ التَّعْيِينُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الِاسْتِوَاءِ فِي الْغَلَبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّفَقَا) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: عَلَى نِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِخُصُوصِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي شَرْطِ ذَلِكَ) أَيْ: أَحَدِ الذِّرَاعَيْنِ بِخُصُوصِهِ.
(قَوْلُهُ: بَحْثًا) أَيْ: لَا نَقْلًا.
(قَوْلُهُ مَا يُوَافِقُ إلَخْ) مَفْعُولُ ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ: الْغَالِبِ فِيهِ إلَخْ) نَعْتُ بَلَدٍ وَقَوْلُهُ: (يَنْزِلُ إلَخْ) خَبَرُ إطْلَاقِ الذِّرَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ التَّعْيِينُ) أَيْ بِاللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: حَاصِلُ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ) لَك أَنْ تَقُولَ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ أَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ مَرْئِيٍّ وَحِينَئِذٍ فَالْجَهَالَةُ بِمِقْدَارِ ذَرْعِهِ لَا تَقْتَضِي الْبُطْلَانَ فَالِاخْتِلَافُ لَيْسَ إلَّا فِي شَرْطٍ خَارِجٍ وَالْجَهَالَةُ فِيهِ لَا فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَلَا تُؤَدِّي جَهَالَتُهُ إلَى جَهَالَةِ عَيْنِ الْمَبِيعِ مَعَ رُؤْيَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ بَطَلَ الْعَقْدُ مَعَ فَرْضِهِ أَنَّ الْمُشْتَرَى ثَوْبٌ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ التَّعْيِينُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: الْمَقْصُودُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَكَذَا ضَمِيرُ بَيْنَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا نَظَّرَ بِهِ) أَيْ: جَعَلَهُ نَظِيرًا، وَهُوَ قَوْلُهُ: كَمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَبَطَلَ الْعَقْدُ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا، وَإِلَّا عُمِلَ بِالْغَالِبِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْتُهُ وَذَكَرَهُ) أَيْ: مِنْ جَوَازِ شَرْطِ غَيْرِ ذِرَاعِ الْحَدِيدِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا فِي الذِّمَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الصِّحَّةُ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ اخْتِلَافِ الذِّرَاعِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ. اهـ. سم أَقُولُ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْمَنْعِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَعَلِمَ قَدْرَهُ أَيْ: أَنَّهُ ذِرَاعُ الْأَرْبَعِ بِالْحَدِيدِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ.
(قَوْلُهُ: فِي مُخْتَلِفٍ) خَبَرُ فَمَحَلُّهُ أَيْ: مَحَلُّ مَا قَالَاهُ فِي ذِرَاعٍ مُخْتَلِفٍ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ عَيَّنَ) كَذِرَاعِ زَيْدٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا بَيِّنَةَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ.
(قَوْلُهُ: لِأَحَدِهِمَا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِلَّا جُعِلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ فَقَطْ تَحَالَفَا، وَقَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى تَحَالَفَا.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَزِمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لَا بَيِّنَةَ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ إلَى حَالَةِ التَّنَازُعِ) سَيَأْتِي الْمُحْتَرَزَاتُ فِي كَلَامِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبَقِيَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَزِمَ الْعَقْدُ وَجَرَى الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ قَيْدٌ دُونَ لُزُومِ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَشْهَدُ لِحَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُدَّعًى عَلَيْهِ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مُدَّعِيًا فَلَابُدَّ مِنْ دَلِيلٍ لِلْجِهَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي ثَمَرَتُهَا الْحَلِفُ عَلَى الْإِثْبَاتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: السَّابِقَانِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَأَصْلُ الْبَابِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ وَالْمُنَافَاةِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَوْ صَرِيحِهِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِاقْتِصَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ مَا يَقُولُ إلَخْ، وَفِي الثَّانِي عَلَى تَحْلِيفِ الْبَائِعِ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِتَرْتِيبِهِ عَلَى الْيَمِينِ تَخْيِيرَ الْمُشْتَرِي لَا الْفَسْخَ الْآتِي بِتَفْصِيلِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ هِيَ) أَيْ: الزِّيَادَةُ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِاتَّفَقَا إلَخْ) عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الصِّحَّةِ وُجُودُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ أَيْ: فِي قَوْلِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِهِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ وَيَبْقَى الْآتِيَيْنِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِاتَّفَقَا إلَخْ.